هل تفرض الزكاة على القرض البنكي؟.. رأي أمين الفتوى

هل تفرض الزكاة على القرض البنكي؟.. رأي أمين الفتوى

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة المال لا تجب إلا إذا توفرت ثلاثة شروط أساسية، وهي: امتلاك النصاب، مرور سنة هجرية كاملة عليه، وأن يكون فائضًا عن حاجة الإنسان الأصلية غير مشغول بدَين.

وأوضح شلبي، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، في رده على سؤال لإحدى السيدات حول شراء شهادات استثمارية بمليون جنيه بقرض من البنك، أن الدين يخصم أولًا عند حساب النصاب، فإذا كان المال المتبقي بعد خصم الدين لا يبلغ النصاب فلا تجب فيه الزكاة، أما إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول ففيه الزكاة.

وأضاف أمين الفتوى أن فكرة الاقتراض من البنك لشراء شهادة استثمارية داخل البنك نفسه لا تحقق أي منفعة حقيقية، قائلاً: «المال في هذه الحالة لم يخرج إلى المجتمع، بل دار في دائرة ضيقة بين دفاتر البنك، فلا زراعة ولا صناعة ولا تجارة انتفعت، وبالتالي لا تنمية حقيقية».

وشدد على أن الأصل في المعاملات البنكية أن تكون بغرض الاستثمار الحقيقي، لا مجرد تدوير للأموال بشكل وهمي، مؤكدًا أن المال في الإسلام وسيلة لتحقيق المقاصد لا غاية في ذاته، وسيُسأل الإنسان عنه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيم أنفقه.

وفي سؤال آخر حول العلاج بالقرآن، أكد شلبي أن القرآن الكريم شفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين، مستشهدًا بقوله تعالى: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين». لكنه أوضح أن علاج الأمراض البدنية يكون عند الأطباء وأهل الاختصاص، بينما تُقرأ الرقية الشرعية والآيات القرآنية من باب اللجوء إلى الله والأخذ بالأسباب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل».

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *