
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال سيدة من الجيزة حول ابنتها المطلقة منذ أربعة أشهر وترغب في العودة لزوجها السابق، أن هناك نوعين من الطلاق: رجعي وبائن، فالطلاق الرجعي يكون في الطلقة الأولى أو الثانية أثناء العدة، ويجوز فيه للزوج أن يعيد زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الطلاق البائن، فهو الذي تخرج به الزوجة من سلطة الزوج ولا يمكن أن تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، موضحاً أن له نوعين: بائن بينونة صغرى، كحالة السؤال حيث انتهت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية وكان هناك تنازل أو إبراء، وبائن بينونة كبرى وهي الطلقة الثالثة التي لا تحل معها المرأة لمطلقها إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر.
وأضاف أن الحالة المعروضة تدخل في البينونة الصغرى، وبالتالي الرجوع فيها يكون بزواج جديد تتوافر فيه الأركان والشروط من شهود وصيغة وموافقة الزوجة ومهر جديد.
وشدد أمين الفتوى على أن ما أخذته الزوجة من ذهب أو أموال أو حقوق في الزواج الأول لا علاقة له بعقد الزواج الجديد، ولا يحق للزوج أو أهله أن يشترطوا رد ما أخذته لتعود إليه، مؤكداً أن لها الحق في المطالبة بمهر جديد ومؤخر إن رغبت، باعتبار أن الأمر يُعد زواجاً جديداً بكل الحقوق الشرعية المقررة.